متى يجوز ذكر الإنسان بما فيه؟!
حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عروة، أن عائشة رضي الله عنه قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مَسيك، فهل علي حرج أن أُطعم من الذي له عيالَنا؟ فقال: «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف».
الشرح
قوله: «باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه»
قوله: «فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند الخصومة وعند الاستفتاء، وأنه ليس من الغيبة المحرمة؛ فهند اغتابت زوجها أبا سفيان فقالت: «إن أبا سفيان رجل مسيك»، وهي مضطرة في ذلك، فهي تريد أن تستفتي وهو ظالم حينما منعهم من حقهم.
وهذا الحديث استُدِل به على جواز الحكم على الغائب؛ فإن النبي ﷺ حكم على أبي سفيان وهو غائب فقال: «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف»، وكذلك أيضا استدل به من قال إن القاضي يحكم بعلمه.
من كتاب [منحة الملك الجليل شرح صحيح محمد بن إسماعيل- الجزء الخامس] ص 212
لفضيلة الشيخ عبدالعزيز الراجحي
·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.
https://t.me/joinchat/AAAAAE-FTwgzbqjoqcHtEQ
0 التعليقات:
إرسال تعليق