سُئِلَ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان ؟
فأجاب :
لا يجوز المسح عليه،لأن المسح على الخفين رخصة فلا تباح بالمعصية...والمحرم يجب إنكاره ،ولا يقال هذا من باب ما يمتهن فيجوز ، لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة حرام بكل حال .
(الفتاوى(١٦٥/١١)]
القناة العلمية السلفية
https://t.me/alqnataleilmiatalssalafia
0 التعليقات:
إرسال تعليق