حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان

أترك تعليقا

سُئِلَ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما حكم المسح على الشراب الذي فيه صورة حيوان ؟

فأجاب :
لا يجوز المسح عليه،لأن المسح على الخفين رخصة فلا تباح بالمعصية...والمحرم يجب إنكاره ،ولا يقال هذا من باب ما يمتهن فيجوز ، لأن هذا من باب اللباس ولبس ما فيه صورة حرام بكل حال .

(الفتاوى(١٦٥/١١)]

القناة العلمية السلفية
https://t.me/alqnataleilmiatalssalafia

0 التعليقات:

إرسال تعليق